قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2007م بشأن صرف سلف شهرية للمتقاعدين والذين سيتقاعدون


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير المالية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م؛ وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (155/21/م.و/إ. هـ) لسنة 2006م؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (76/35/09/أ.ق) لسنة 2005م؛ وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3/2003/ر.م.و) الصادر بتاريخ 17/05/2003م؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/06/2007) ما يلي:
مادة (1)
صرف سلفة شهرية إعتباراً من 01/08/2006 تعادل (75%) من قيمة الراتب الشهري الأخير للمتقاعدين وللذين سيتقاعدون ممن لديهم مستندات في ملفاتهم لدى ديوان الموظفين العام تشير إلى وجود مدد خدمة سابقة من الممكن اعتمادها من قبل لجنة الاعتماد المشكلة بموجب النظام الصادر عن مجلس الوزراء بقرار رقم (76/35/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005 ، على أن يتم حسم هذه السلف من المستحقات التقاعدية عند احتسابها.

مادة (2)
إلى حين تمكن السلطة الوطنية من تسديد المستحقات المترتبة عليها (حصة الموظف والحكومة) لهيئة التقاعد الفلسطينية عن مدد الخدمة السابقة المعتمدة من قبل لجنة الاعتماد، يتم صرف الرواتب التقاعدية لمن أنجزت ملفاتهم التقاعدية من الخزينة العامة.

مادة (3)
تتولى لجنة اعتماد سنوات الخدمة السابقة المشكلة بموجب النظام المشار إليه في المادة (1)، إنجاز ملفات المتقاعدين المعروضة عليها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ هذا القرار.

مادة (4)
يتم خصم مجموع المبالغ التي يتم صرفها بموجب هذا القرار من المستحقات التقاعدية المقررة للشخص بموجب أنظمة وقوانين التقاعد السارية الخاضع لها الشخص المعنى ويتم موافاة جهة التقاعد الخاضع لها وبصورة شهرية بقيمة السلف التي يتم صرفها بموجب هذا القرار لقيدها وإجراء المحاسبة بشأنها.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2007 ميلادية. الموافق: 12/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.