قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م بشأن إنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج التشغيل المؤقتة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة 1.وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003م، وتعديلاته، وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007 بإعلان حالة الطوارئ؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/06/2007) ما يلي:
مادة (1)
إنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل ضمن برامج التشغيل المتوقفة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/06/2007 ميلادية. الموافق: 12/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.