قرار رئيس الوزراء رقم (19) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة


رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (25/06/2007)؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة مكونة من: ممثل عن مجلس القضاء الأعلى بدرجة قاضي محكمة عدل عليا (رئيساً)، وزارة العدل (مقرراً)، وزارة الداخلية، ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وممثل عن المجتمع المدني.

مادة (2)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/06/2007 ميلادية. الموافق: 10/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.