قرار رئيس الوزراء رقم (18) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزارء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25/أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسة الثانية المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/06/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (04/02/09/ر.م.و/أ.ق) لعام 2005م؛ بشأن إعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة لتضم في عضويتها كل من: وزير التخطيط (مقرراً)، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير العدل، الأمين العام لمجلس الوزراء.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.