قرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25/أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الثانية المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/06/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (08/10/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007؛ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية لتضم في عضويتها كل من: أمين عام مجلس الوزراء (مقرراً)، وزير التخطيط، وزير العدل، وزير المالية، رئيس ديوان الموظفين العام.

مادة (2)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (08/10/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007م.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادى الآخرة/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.