قرار رئيس الوزراء رقم (12) لسنة 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25/أ) منها؛ وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته الثانية المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/06/2007؛ وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (03/11/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007م؛ بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون الادارية الوزارية الدائمة؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة لتضم في عضويتها كل من: أمين عام مجلس الوزراء (مقرراً)، وزير المالية، وزير التربية والتعليم العالي، وزير التخطيط، رئيس ديوان الموظفين العام، الوزير في الوزارة ذات العلاقة.

مادة (2)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (03/11/ر.م.و/إ.هـ) لعام 2007م.

مادة (3)
ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادى الآخرة/ 1428هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.