قرار رقم (292) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، واستناداً لأحكام الضرورة الناتجة عن الانقلاب في قطاع غزة، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
فصل الموظفين التالية أسماؤهم من مناصبهم ووظائفهم في الخدمة المدنية وسحب جميع الصلاحيات والامتيازات الممنوحة لهم: 1-محمد أحمد محمد عوض. 2- محمد إبراهيم عبد الله المدهون. 3- يوسف محمود محمد صالح. 4- إبراهيم عبد الحميد ثابت القدرة. 5- سفيان إبراهيم خليل أبو سمرة. 6- صبحي عبد الفتاح حسن رضوان. 7- حسن عبد الرحيم محمد خلف. 8- عمر مصلح مصطفى الدربي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/08/2007 ميلادية. الموافق: 01/شعبان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.