قرار رقم (291) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدينة رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على توصية ديوان الرقابة المالية والادارية بتاريخ 03/04/2007م، وبتاريخ 08/08/2007م بهذا الشأن، واستناداً لأحكام الضرورة الناتجة عن الانقلاب في قطاع غزة، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
سحب كافة القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة ما بين 07/03/2007م و 15/04/2007م والمتعلقة بالتعيين والترقية والترفيع والانتقال لموظفي الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، وسحب جميع الصلاحيات والامتيازات الممنوحة لهم بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/08/2007 ميلادية. الموافق: 01/شعبان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.