قرار رقم (288) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجان لملاءمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية لشروط التاهيل


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجان من الاستخبارات العسكرية والخدمات الطبية العسكرية والجهاز الأمني المعني لملاءمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية لشروط التأهيل واللياقة الصحية، وتقوم بالمهام التالية: 1.التأكد من ملاءمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية للشروط القانونية وشروط التأهيل واللياقة الصحية التي تؤهلهم للعمل في الأجهزة الأمنية. 2. حصر منتسبي قوى الأمن الموجودين في الخارج، وتقديم الرأي بشأن إنهاء خدمة غير القانوني منها. 3. حصر منتسبي قوى الأمن الذين ليسوا على رأس عملهم فعلاً. 4. حصر منتسبي قوى الأمن المنتدبين والمعارين لجهات أو مؤسسات خارج مركزهم الوظيفي.

مادة (2)
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخه.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/08/2007 ميلادية. الموافق: 28/رجب/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.