قرار رقم (284) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسية الخارجية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسية الخارجية وتحديد الطلبة المستفيدين منها على مستوى الوطن والشتات وفقاً لمعايير علمية عادلة على النحو التالي: 1.رئيس دائرة التربية في منظمة التحرير الفلسطينية أو من ينيبه رئيساً 2. مسؤول العلاقات الثنائية في وزارة الشؤون الخارجيةعضواً 3. مدير عام المنح في وزارة التربية والتعليم العاليعضواً 4. ممثل عن ديوان الرئاسةعضواً 5. ممثل عن الاتحاد العام لطلبة فلسطينعضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/08/2007 ميلادية. الموافق: 23/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.