قرار رقم (283) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على المساعدات العينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة للإشراف على المساعدات العينية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية على النحو التالي: وزير الشؤون الاجتماعيةالأخ/ محمود الهباشرئيساًممثل عن وزارة الصحةالاخ د. رزق عثمانعضواًممثل عن شؤون المحافظينالأخ سعد المجاليعضواًممثل عن ديوان الرئاسةالأخ ظافر النوبانيعضواًممثل عن هيئة الشؤون المدنيةالاخ راسم عبد الجوادعضواًممثل عن ديوان الرقابة المالية والإداريةالأخ عمر ياسينعضواً

مادة (2)
تختص اللجنة بتسهيل دخول هذه المساعدات وتوزيعها على المواطنين الذين يستحقونها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/08/2007 ميلادية. الموافق: 21/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.