قرار رقم (274) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً إلى أحكام المادة (99) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على أحكام المادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، والاطلاع على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/05/2007، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة الصلح التالية أسماؤهم إلى درجة قاضي في محكمة البداية: 1.إياد موسى تيم. 2. أحمد عطية أحمد طوباسي. 3. عبد الفتاح عبد الله محمد الجبريني. 4. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد الأيوبي. 5. آرليت سيمون اليان هارون

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 01/08/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/07/2007 ميلادية. الموافق: 06/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.