قرار رقم (273) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتمد أقدميات القضاة في المراسيم الرئاسية الصادرة بخصوص تعييناتهم وترقياتهم منذ العام 2005م، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/07/2007 ميلادية. الموافق: 06/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.