قرار رقم (269) لسنة 2007م بِشأن تشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة وطنية لحصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية على النحو التالي: 1.السيد /تيسير خالدرئيساً 2. السيد/ وليد عساف مقرراً 3.السيد/ عزام الأحمدعضواً 4.السيد/ ناصر القدوةعضواً 5.السيد /مهيب عواد عضواً 6.السيد/ علي عامرعضواً 7.السيد/ جاد اسحاق عضواً 8.السيد/ ميس ورادعضواً 9.السيد/ غادة الزغيرعضواً 10.السيد/ جمال جمعه عضواً 11.السيد/ محمد الياس نزالعضواً 12.السيد/ عيسى سمندر عضواً 13.السيد/ سهيل سلمانعضواً 14.ممثلا عن ديوان الرئاسة عضواً 15.ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية عضواً 16.ممثلاً عن دائرة شؤون المفاوضات عضواً 17.ممثلا عن سلطة الأراضيعضواً 18. ممثلا عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينعضواً 20.ممثلاً عن نقابة المحامين الفلسطينيينعضواً

مادة (2)
تختص اللجنة الوطنية لحصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية بالمهام التالية: 1.حصر وتوثيق كافة الأضرار الناجمة عن الجدار بمختلف أنواعها في سجل حصر الأضرار المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2.التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة من أجل توحيد الجهود والخطوات لوضع الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الجدار الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام (1967) بما فيها القدس الشرقية موضع التنفيذ. 3. تقوم اللجنة بإعداد استراتيجية إعلامية من أجل نشر وتوضيح مختلف الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري للرأي العام المحلي والدولي، وتنظيم جهة ضغط عربية ودولية لمساندة المطالب والتوجيهات الفلسطينية.

مادة (3)
يجوز للجنة من أجل القيام بمهامها: 1.الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والفنيين. 2. تشكيل لجان فرعية في مختلف المحافظات الشمالية تضم الكفاءات المطلوبة لإنجاز مهامها، ولها أن تستعين بالفعاليات الشعبية والشخصيات الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني. 3. الطلب من جهات الاختصاص كافة التعاون معها ومع اللجان الفرعية التي تشكلها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها.

مادة (4)
تقدم اللجنة الوطنية لحصر الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في المحافظات الشمالية تقارير دورية شهرية عن سير أعمالها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/07/2007 ميلادية. الموافق: 18/جمادي الآخرة/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.