قرار رقم (263) لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لغرفة التحكيم الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة تأسيسية من الأخوة ممثلي نقابة المحامين ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين واتحاد الصناعيين التالية أسماؤهم: 1.الأخ/ علي جميل مهنا. 2. الأخ/ مروان خليل جمعة. 3. الأخ/ سميح روحي طبيلة. 4. الأخ/باسم صبحي خوري. 5. الأخ/ أحمد محمد الصياد. 6. الأخ/مروان عبد الحميد. 7. الأخ/جريس حنا عطا الله.

مادة (2)
تختص اللجنة بإعداد مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة لإنشاء غرفة التحكيم الفلسطينية ورفعها للجهات المختصة لإقرارها والمصادقة عليها.

مادة (3)
يحق للجنة مخاطبة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والأجنبية وإبرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بتسهيل إنجاز مهامها.

مادة (4)
تنتهي أعمال اللجنة لدى اكتمال كافة مراحل تأسيس غرفة التحكيم الفلسطينية.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 10/06/2007 ميلادية. الموافق: 25/جمادي الأولى/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.