مرسوم رقم (33) لسنة 2007م بشأن إعادة تنظيم مالية ورواتب العاملين في قوى الأمن الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، ونباءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنظيم مالية ورواتب العاملين في قوى الأمن الفلسطينية على النحو التالي: 1. منع الإعادة أو الاستبدال أو الأخذ على القيود. 2. قصر الدورات الأمنية والعسكرية على منتسبي قوى الأمن الفلسطينية. 3. إنهاء خدمة كافة منتسبي قوى الأمن غير الملتزمين بالشرعية والذين ليسوا على رأس عملهم. 4. حظر كافة التنقلات من الخدمة المدنية إلى الخدمة في قوى الأمن الفلسطنية وبالعكس. 5. يعتبر منتسباً لقوى الأمن الفلسطينية من كان له قيد في الإدارة والتنظيم ويحمل رتبة عسكرية، ويُمنع منعاً باتاً وجود أي موظف خدمة مدنية في أي جهاز أمني أو عسكري على قيود هيئة الإدارة والتنظيم براتب مقطوع، ويمنع منعاً باتاً وجود أي منتسب للأجهزة الأمنية على قيود هيئة الإدارة والتنظيم غير موجود في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 6. تُشكل لجنة من وزارة المالية وديوان الموظفين العام وهيئة الإدارة والتنظيم لتنفيذ ما ورد في الفقرة (5) أعلاه، وترفع هذه اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه، لتصويب وضع العاملين المؤهلين للعمل والعاملين فعلاً، وإنهاء خدمات من لا ينطبق عليهم هذا الشرطان. 7. يستمر وقف الراتب المقطوع لحين انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (6) أعلاه.

مادة (2)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 11/08/2007 ميلادية. الموافق: 28/رجب/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.