مرسوم رقم (30) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير لاحتفالية القدس "عاصمة الثقافة العربية للعام 2009م"


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دورته الخامسة عشرة بمسقط بتاريخ 8-9/2006م باعتبار القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009م من التالية أسماؤهم: 1. محمود درويش رئيساً 2. ياسر عبد ربه عضواً 3. ناصر القدوة عضواً 4. الشيخ محمد حسين عضواً 5. البطريرك ميشيل صباح عضواً 6. يحيى يخلف عضواً 7. حنان عشراوي عضواً 8. نبيل قسيس عضواً 9. محمد إشتيه عضواً 10. مازن سنقرط عضواً 11. خلود دعيبس عضواً 12.إبراهيم أبراش عضواً 13. لميس العلمي عضواً 14. سري نسيبه عضواً 15.راوية الشوا عضواً 16. جهاد ابو زنيد عضواً 17. أكرم هنية عضواً 18. مجدي الخالدي عضواً 19. يونس عمرو عضواً 20. رامي الحمد الله عضواً 21. نبيل الجعبري عضواً 22. عدلي صالح عضواً 23. جواد وادي عضواً 24. علي أبو زهري عضواً 25. عدنان الحسيني عضواً 26. إسماعيل التلاوي عضواً 27. سليمان منصور عضواً 28. عبد الرحمن أبو عرفهعضواً 29. عبد القادر الحسيني عضواً 30. مهدي عبد الهادي عضواً 31. جمال غوشة عضواً 32. شادية طوقان عضواً 33. نظمي الجعبهعضواً 34. رانية آلياسعضواً 35. هاني أبو ذيابعضواً 36. جاك برزخيان عضواً 37. باسم ابو سمية عضواً 38. مروان أبو الزلف عضواً 39. اليانا بدرعضواً 40. تيري بلاطة عضواً 41. لنا أبو حجلة عضواً 42. فدوى خضر عضواً 43. فيحاء عبد الهاديعضواً 44. جويس عجلون عضواً 45. زاهي خوريعضواً 46. فارسين شاهينعضواً 47. أحمد الرويض مقرراً

مادة (2)
تختص اللجنة الوطنية لتحضير لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009م بالمهام التالية: أ. الإعداد والإدارة والإشراف على احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009م. ب. التواصل مع مختلف الجهات العربية والدولية بهدف حشد الدعم اللازم للاحتفالية. ت. التنسيق مع كافة اللجان التي تم تشكيلها في الدول العربية الشقيقة للتحضير للاحتفالية. ث. تحديد الأهداف المتوخاة من الاحتفالية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها. ج. اقتراح تأمين الدعم المالي والفني من قبل الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاحتفالية بفعالية.

مادة (3)
يجوز للجنة في سبيل القيام بمهامها: أ.تشكيل لجان فرعية. ب. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين.

مادة (4)
ترصد الجهات المختصة الأموال اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بالاحتفالية على أحسن وجه.

مادة (5)
على كافة الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم للجنة لتمكينها من القيام بمهامها.

مادة (6)
تقدم اللجنة تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن سير أعمالها لرئيس اللجنة التنفيذ لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (7)
تضع اللجنة نظامها الداخلي والأنظمة اللازمة لسير عملها.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 26/07/2007 ميلادية. الموافق: 12/رجب/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.