مرسوم رقم (29) لسنة 2007م
بشأن تعديل مرسوم تشكيل مجلس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بتشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 15/6/2007م بتعليق العمل بأحكام مواد في القانون الأساسي المعدل،
وعلى المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الورزاء بتاريخ 17/06/2007م،
وعلى المرسوم الرئاسي الصادر بتعديل تشكيل مجلس الوزراء بتاريخ 19/06/2007م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل مرسوم تشكيل مجلس الوزراء ليصبح على النحو التالي:
1. سلام خالد عبد الله
فياضرئيساً
للوزراء ووزيراً للخارجية والمالية 2.
عبد الرازق عقاب محمود اليحيىوزيراً للداخلية3.
زياد عبد الله حنا البندك وزيراً
للحكم المحلي4.
خلود فرنسيس خليل دعيبسوزيراً
للسياحة وشوؤن المرأة5.
"محمد كمال" إبراهيم محمد حسونةوزيراً
للاقتصاد الوطني وللإسكان العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات6.
لميس مصطفى محمد العلميوزيراً
للتربية والتعليم العالي7.
سمير عبد الله ديب عليوزيراً
للتخطيط والعمل8.
فتحي عبد الله أبو مغليوزيراً
للصحة9.
رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً
لللإعلام10.
جمال محمد أحمد بواطنةوزيراً
للأوقاف والشؤون الدينية11.
مشهور محمد أبو دقةوزيراً
للنقل والمواصلات12.
أشرف عيد محمد العجرميوزيراً
لشؤون الأسرى والمحررين13.
محمود صدقي الهباشوزيراً
للزراعة والشؤون الاجتماعية14.
إبراهيم خليل العبد أبراشوزيراً
للثقافة15.
علي أحمد سالم خشانوزيراً
للعدل16.
تهاني سليمان محمد أبو دقةوزيراً
للشباب والرياضة
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 13/07/2007 ميلادية.
الموافق: 28/جمادي الآخرة/ 1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.