مرسوم رقم (20) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وبناءً على كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/06/2007م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا لضرورات المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الغاء القرارات بقانون التالية لعدم بت المجلس التشريعي بشأنها: 1- قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001م. 2- قرار بقانون رقم (7) لسنة 2006 م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى. 3- قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001م. 4- قرار بقانون رقم (9) لسنة 2006 1م بشأن تعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/06/2007 ميلادية. الموافق: 26/جمادي الأولى/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.