قرار بقانون رقم ( 6) لسنة 2007م بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23 / 08 / 2007 ميلادية الموافق: 10/ شعبان / 1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.