قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م، وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م، وعلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تلغى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (08) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي" موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ". تلغى الفقرة (2) من المادة (8) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (3)
يستبدل مصطلح الحكومة الوارد في المواد (16، 17، 18، 19، 26، 28) من القانون الأصلي بمصطلح (المشغل).

مادة (4)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها بعد البند رقم (5) يحمل الرقم (6) على النحو الآتي " تتولى إدارة التقاعد العام إدارة كافة هذه الحسابات والإشراف عليها وتؤول إليها كافة الصلاحيات المخولة لأية إدارة سابقة، وتنفيذ أحكام القوانين السارية بهذا الخصوص وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (5)
تلغى المادة (18) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: " تكون نسبة مساهمة المشغل الإجبارية في المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب وله حق المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على المشغل".

مادة (6)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي: تلغى الفقرة (3) وتستبدل بالنـص التالي: " في حالة الوفاة يوزع على الورثة المستحقين الراتب التقاعدي وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية يحتسب الراتب التقاعدي وفقاً للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الوارد في الفقرة (1) بند (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي ويوزع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون. تلغى الفقرة (4) وتستبدل بالنـص التالي " تستحق مبالغ التأمين التي تؤديها الهيئة إلى المشتركين بهذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين التاليتين: وفاة المشترك وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى المبلغ إلى الورثة الشرعيين أو من يعينهم المشترك قبل وفاته. إنهاء خدمة المشترك قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية إذا نشأت عن عجز تام بموجب قومسيون طبي صادر قبل قرار إنهاء الخدمة. مبالغ التأمين في كلا الحالتين تكون معادلة لنسبة الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفق الجدول رقم (1) الوارد في المادة (25) من القانون الأصلي. إضافة بند جديد إليها بعد البند رقم (6) يحمل الرقم (7) على النحو الآتي " تدفع بالإضافة إلى المنافع التقاعدية الدفعات التالية: علاوة عائلية وفقاً لقانون الخدمة المدنية للمشترك طالما كان يستحق المعاش. إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء خدمة المنتفع يسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد وذلك اعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف أيهما أفضل للمنتفع. إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (8) على النحو الآتي " تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية والإجازات العادية والاستثنائية في المنافع التقاعدية على أن تسدد عنها كافة المساهمات حسب القانون وذلك وفقا للائحة تصدر عن مجلس الوزراء. " إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (9) على النحو الآتي: " في حالة وفاة أحد المشتركين بأحكام هذا القانون تستمر جهة التشغيل بصرف رواتبه مدة ثلاثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين، وفي حالة وفاة المشترك بعد التقاعد تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه التقاعدي ثلاثة أشهر اعتبارا من الشهر الذي توفي فيه. وفي كلا الحالتين يتم اعتماد راتب شهر بحد أدنى (5000) خمسة آلاف شيكل حسب الحالات السالفة الذكر للأرملة أو الأرامل إن تعددن أو ولي القصر أو من يثبت أنه قام بتولي مصاريف الجنازة ويلغى كل ما يخالف ذلك في أي قانون أو نظام تقاعدي آخر. تنطبق أحكام هذه المادة على جميع أنظمة التقاعد الأخرى.

مادة (7)
تلغى الفقرة (2) من المادة (27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي "المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة ". تلغى الفقرة (3) من المادة (27) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50) سنة.

مادة (8)
تلغى الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (28) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي: " إذا لم تكن إمكانية التحويل متوفرة لدى الموظف وكانت لديه خدمة اقل من ثلاث سنوات تدفع له المبالغ التي اشترك بها بنظام المنافع المحددة والمساهمات المحددة. وإذا كان له خدمة ثلاث سنوات أو أكثر ولم يستحق راتبا تقاعدياً تصرف له كافة المساهمات التي كان يدفعها في نظام المنافع المحددة ومساهمته ومساهمة المشغل في نظام المساهمات المحددة حال مساهمته في هذا النظام.

مادة (9)
يلغى الجدول الخاص بتوزيع الراتب التقاعدي الوارد بالمادة (34) من القانون الأصلي ويستبدل بالجدول التالي: رقم الحالةالمستحقونالأنصبة المستحقة في المعاشالأراملالأولادالوالدانالأخوة1أرملة أو أرامل او زوج مستحق وأكثر من ولد0.5 نصف0.5 نصف--2أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدان0.5 نصفثلثسدس للواحد أو اثنين-3أرملة أو أرامل او زوج مستحق وولد واحد0.5 نصفثلث--4أرملة أو أرامل أو زوج مستحق أو أكثر من ولد ووالدان مستحقانثلث0.5 نصفسدس للواحد أو اثنين-5أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان مع عدم وجود أولاد0.5 نصف-سدس لكل منهما-6أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق-0.75 ثلاثة أرباعسدس للواحد او اثنين-7ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق-0.5 نصفسدس لكل منهما-8والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق--ثلث للواحد أو الاثنين-9أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين---سدس10أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين---ثلث بالتساوي

مادة (10)
تلغى الفقرة (1) من المادة (36) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي" يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقا لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (5%) حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة.

مادة (11)
تعدل المادة (113) بإضافة الفقرة رقم (3) على النحو التالي : 3- لأغراض الشراء تعتبر كسور السنة من سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة للموظف سنة كاملة.

مادة (12)
تلغى المادة (118) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: تسري أحكام هذا القانون بتعديلاته على كافة حالات التقاعد اعتباراً من 01/09/2006م ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعا به. تتولى هيئة التقاعد العام احتساب المستحقات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين وفقا لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م واحتساب المستحقات التقاعدية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لأحكام قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م. تتولى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية دفع المستحقات التقاعدية للمشمولين في الفقرة (ب) من هذه المادة على أن يتم الجمع بين كافة المدد السابقة لشغل هذه المراكز ولا يجوز لهم الجمع بين تلك المستحقات وأي معاش أو راتب أو تقاعد أي نظام تقاعد أخر. يوزع الراتب التقاعدي في حال الوفاة على الورثة وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.

مادة (13)
يتوقف احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل رقم (07) لسنة 2000م على المشتركين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بشأنهم.

مادة (14)
تستبدل المواد التالية من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م بالنصوص التالية: تلغى الفقرة (1) من المادة (24) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " يسوى المعاش على أساس متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد، وينطبق ذلك على جميع أنظمة التقاعد الأخرى. تلغى المادة (25) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " يسوى المعاش لمن يستحق التقاعد على أساس ( 2.5%) من كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد". تلغى المادة (26) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن (70%) من الراتب الشهري الأخير. تعدل المادة (31) من القانون رقم (16) لسنة 2004م بإضافة الجدول التالي: السن عند الاستقالةنسبة الخفض في المعاش45 سنة فأقل20%46_5015%51 سنة _5510%56 إلى أقل من 58 سنة5% تلغى المادة (56) مـن القانـون رقم (16) لسنة 2004م وتستبدل بالنـص التالي " إذا زادت مدة خدمة المنتفع الفعلية عن الحد الأقصى لمدة الخدمة المقبولة للتقاعد عن (28) سنة وفقاً لأحكام هذا القانون أو زادت قيمة المعاش عن نسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون " تصرف مكافأة خدمة عن المدة الزائدة بما يعادل (15%) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.

مادة (15)
تلغى العلاوة الشخصية الواردة في قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته وفي قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته وفي قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لعام 2004م وفي القانون الأصلي وفي أي نظام تقاعدي آخر. يصرف مبلغ ثلاثمائة شيكل إضافة إلى المعاش التقاعدي للمتقاعد أو ورثته على أن توزع على ورثة المتوفى أو الشهيد وفقاً للجدول الوارد في هذا القانون.

مادة (16)
تلغى المادة (55) من قانـون التـأمين والمعـاشات لقـوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لعـام 2004م.

مادة (17)
تلغى المادتين (116، 117) من القانون الأصلي.

مادة (18)
يلغى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (19)
تنفذ الجوانب المالية لهذا القانون على مراحل وفقا ً للإمكانيات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة (20)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23 / 08 / 2007 ميلادية الموافق: 10/ شعبان / 1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.