قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تُحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون.

مادة (2)
يعد الانتساب للقوة التنفيذية والميليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات،

مادة (3)
يعتبر متدخلاً في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أي من منتسبي هذه الميليشيات.

مادة (4)
يتم رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال هذه الميليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/8/2007 ميلادية. الموافق: 29/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.