قرار بقانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن المصادقة على اتفاقية قرض لمشروع الدعم الطارئ


للتجمعات السكانية الفلسطينية المحاصرة نتيجة بناء الجدار الفاصل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام المادة رقم (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/07/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
نُصادق على اتفاقية القرض بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الدعم الطارئ للتجمعات السكانية الفلسطينية المحاصرة نتيجة بناء الجدار الفاصل.

مادة (2)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:08/07/2007 ميلادية. الموافق: 23/جمادي الآخرة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.