تعليمات رقم (1) لسنة 2007 بشأن ترتيبات إعادة التأمين الصادرة بموجب أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005


المادة (1):
تعريفات: أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني التالية:- 1- القانون : قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. 2- معيد التأمين : معيد التأمين ألاتفاقي و/أو الاختياري. 3- شركة إعادة التأمين : شركة إعادة التأمين و/ أو شركة التأمين التي تمارس أعمال إعادة التأمين المسند إليها الخطر من شركة التأمين المباشر. 4- الشركة : شركة التأمين المحلية أو فرع شركة التأمين الأجنبية

المادة (2)
على شركات التامين أن تعيد التامين على عمليات التامين التي تعقدها في فلسطين بموجب أحكام هذه التعليمات.

المادة (3)
أ. على الشركة اعتماد سياسة لإعادة التأمين كجزء لا يتجزأ من سياسة الشركة في الاكتتاب بفروع التأمين المجازة فيها بحيث تمكنها من الوفاء بالتزاماتها. ب. على الشركة وعند بداية كل سنة مالية أو تعاقدية أن تزود المدير بكتاب يتضمن تعهد والتزام الشركة بما يلي:- 1- أن اتفاقيات إعادة التامين لديها سواء الاتفاقيات النسبية أو غير النسبية تنظم وفق الأصول الفنية المعتمدة عالميا لحماية محافظها التأمينية. 2- أن التصنيف المعتمد لمعيدي التأمين لديها هو التصنيف الائتماني المعتمد عالمياً وكما هو وارد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. 3- أن وسطاء إعادة التامين الذين تعتمدهم الشركة ملزمون بتزويدها بشهادات تغطية مختومة ومعتمدة من قبل المعيد وذلك في الحالات الاتفاقية، أما في الحالات الاختيارية فيجب على الوسيط أن يبين في كتاب تغطية إعادة التامين (Reinsurance slip) أسماء معيدي التامين الذين منحوا التغطية وحصة كل منهم. 4- أن أية قيم تأمينية تقع خارج نطاق التغطيات الاتفاقية وكذلك الأخطار المستثناة من نطاق التغطيات الاتفاقية، يتم إسنادها إلى معيد تامين اختياري بحيث لا يتم تجاوز صافي الاحتفاظ المقرر لكل خطر. 5- أن الشركة لديها دائرة أو قسم إعادة تامين متخصص يتولى إدارة جميع عمليات إعادة التامين فنيا ومحاسبيا. 6- أن سياسة إعادة التامين في الشركة تتضمن خططا لإدارة السيولة في حال عدم التوافق بين دفع التعويضات وتحصيل حصة معيدي التامين من هذه التعويضات.

المادة (4)
أ. يجب أن تكون الحصص المسندة خلال السنوات الثلاثة الأولى من تطبيق هذه التعليمات لكل من معيد التأمين ألاتفاقي و/أو الاختياري وفقا للتصنيف الائتماني الوارد في الملحق (1) على النحو التالي:- 1- (50%) ضمن المجموعة الأولى أو الثانية كحد أدنى عند التعاقد. 2- (50%) ضمن المجموعة الثالثة والرابعة كحد أعلى عند التعاقد. ب. على الشركة التقيد بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات بما يلي:- 1- أن يكون مجموع الحصص المسندة لمعيدي التامين ألاتفاقي و/أو الاختياري وفقا للتصنيف الائتماني الوارد في الملحق (1) لكل عقد من عقود التامين (100%) للمجموعة الأولى والثانية عند التعاقد. 2- يجوز للشركة بموافقة المدير التعامل مع معيدي التامين ألاتفاقي و/أو الاختياري المصنف ضمن المجموعة الثالثة والرابعة وفقا للأسس والشروط الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.

المادة (5)
على الشركة التي ترغب في التعامل مع معيدي التامين من المجموعة الثالثة والرابعة الحصول من هؤلاء المعيدين على المعلومات التالية:- أ. نسخة عن إجازة ممارسة أعمال التامين و/أو إعادة التامين في البلد الأم، مصادق عليها حسب الأصول من جهة الرقابة والإشراف الحكومية وبأي تعديل أو تغيير يطرأ على هذه الإجازة. ب. نسخة عن آخر تقرير سنوي لمعيد التامين بما في ذلك البيانات المالية المدققة.

المادة (6)
على شركة التامين المحلية التي تقبل حصة إعادة تامين اختياري من شركة تامين أخرى، أن تحتفظ بنسبة من تلك الحصة، وبما لا يزيد عن مستوى احتفاظها في الأخطار المشابهة.

المادة(7)
أ. للشركة الحق في التعامل مع شركات إعادة تامين عربية أو مع أي صندوق و/ أو مجمع تامين وفقا لأحكام المواد ( 4 ) و ( 5 ) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال وبما لا يزيد عن (30%) من العمليات المعاد تأمينها. ب. يجوز للشركة وحسب قناعتها وبما لا يؤثر على تحقيقها لهامش الملاءة المطلوب، التعامل مع شركات إعادة تامين عربية أو مع صندوق و/ أو مجمع تامين مصنف ضمن المجموعة الثالثة أو المجموعة الرابعة، شريطة تزويد المدير لغايات هذا التعامل بما يلي:- 1- طبيعة عمل صندوق و/ أو مجمع التامين. 2- الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق و/ أو مجمع التامين والشركات المشاركة فيه. 3- اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بالصندوق و/أو مجمع التامين. 4- المركز المالي للصندوق و/ أو مجمع التامين حسب مقتضى الحال. 5- تجربة الشركة في التعامل مع هذا المعيد، ومدى رضاها عن تسوياته للمطالبات المقدمة إليه.

المادة (8)
على الشركة تزويد المدير سنويا فيما يتعلق ببرامج إعادة التامين ألاتفاقي بما يلي:- أ. رسالة نوايا صادرة عن معيدي التامين تتضمن استعداد المعيدين للتعامل مع الشركة، وشروط ذلك التعامل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من نهاية السنة المالية أو الاتفاقية، ولا يجوز للشركة إصدار أي وثائق تامين تندرج تحت نوع وفرع التامين الذي ستشمله رسالة النوايا اعتبارا من بداية السنة المالية أو الاتفاقية التالية، إلا بعد تزويد المدير برسالة النوايا هذه وموافقته عليها. ب. نسخ من كتب التغطية خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من بداية السنة المالية أو السنة الاتفاقية. ج. ما يفيد قيام الشركة باستلام عقود إعادة التامين من معيدي التامين حال توفرها وبحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ سريان اتفاقيات الإعادة.

المادة (9)
على شركة التامين تزويد الهيئة بشهادة من المدقق الخارجي مرفقة بالبيانات المالية الختامية للشركة، تتضمن مدى اتفاق برامج إعادة التامين التي قامت بها الشركة مع أحكام القانون وهذه التعليمات، وذلك وفق الملحق (2).

المادة (10)
على الشركة التي تتقدم بعروض لبيع خدمات التامين المجازة بها، أو ترغب بالدخول في أي وقت في عطاءات التأمين، أن تستكمل جميع برامج إعادة التامين وفقا لأحكام هذه التعليمات، والتي تلبي متطلبات تغطية هذه الخدمات أو تلك العطاءات، وعلى الشركة أن تفصح عن برامج إعادة التامين التي تغطي هذه الخدمات أو تلك العطاءات مع بيان أهم الشروط والاستثناءات إذا طلب منها ذلك من قبل طالبي الخدمات أو أصحاب العطاءات.

المادة (11)
يجب أن تتوافق شروط وأحكام برامج إعادة التأمين المعتمدة مع شروط وأحكام الأخطار المكتتب بها، لضمان عدم وجود أي أخطار غير مغطاة.

المادة (12)
يترتب على شركة التامين تزويد المدير أو من ينتدبه من موظفي الهيئة بأية معلومات أو بيانات عن معيد التامين أو الصندوق أو المجمع، وذلك خلال المدة التي يحددها المدير لهذه الغاية.

المادة (13)
للمدير أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد التامين أو الصندوق أو المجمع في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان تدني تصنيف معيد التامين من الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الشركة للحد الأدنى لهامش الملاءة. ب- إذا توفرت لديه معلومات تدل على تعثر الوضع المالي لمعيد التامين أو الصندوق أو المجمع. ج- إذا لم يتمكن المعيد أو الصندوق أو المجمع من الوفاء بالتزاماته أو عدم مقدرته على الاستمرار بأعماله. د- إذا لم يتم تزويده بأي من البيانات أو الوثائق المطلوبة عن المعيد بمقتضى أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة (14)
تلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات على النحو التالي:- أ- خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات، لغاية ترتيبات إعادة التامين الاختياري. ب- اعتبارا من بداية السنة المالية أو الاتفاقية التالية لتاريخ صدور هذه التعليمات، لغايات برامج إعادة التامين ألاتفاقي.

المادة (15)
صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 21/1/2007، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها

ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.