قرار رقم (11) لسنة 2007م بشأن وقف سريان ترخيص وتأمين مركبات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية بالمحافظات الجنوبية


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، والاطلاع على قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، والاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، وبناء على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 25/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
1- وقف سريان ترخيص مركبات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية بالمحافظات الجنوبية. 2- إلغاء وثائق التأمين لمركبات السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية بالمحافظات الجنوبية.

مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على المركبات الحكومية التابعة لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية التي تعمل خارج إطار الشرعية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/6/2007 ميلادية. الموافق: 10/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.