قرار رقم (9) لسنة 2007م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (16/21/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006م


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الداخلية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته بعد الاطلاع على والاطلاع علىاللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (16/21/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006م بشأن اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على خمسة أيام ليصبح على النحو التالي: 1- اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على خمسة أيام، ليكون السبت يوماً للعطلة الأسبوعية بالإضافة إلى يوم الجمعة. 2- تكون أيام العمل في الأسبوع خمسة أيام عمل ابتداءً من يوم الأحد، وتبدأ ساعات الدوام فيها من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر. 3- يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 1/7/2007.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.