قرار رقم (8) لسنة 2007م بشأن الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الداخلية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، واستناداً إلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 20/6/2007م بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
1- تكليف وتفويض وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجمعيات والهيئات التي تمارس نشاطات مخلة بالقانون بشكل فوري. 2- تنفيذ ما هو مطلوب لوقف نشاطات هذه الجمعيات والهيئات. 3- يرفع وزير الداخلية تقريراً بهذا الخصوص لمجلس الوزراء أسبوعياً.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.