قرار رقم (5) لسنة 2007م بشأن إلغاء كافة قرارات تعيين القوة التنفيذية والمليشيات الخارجة عن القانون في الوظائف الحكومية وفسخ عقودهم


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، واستناداً للمرسوم الرئاسي بتاريخ 16/6/2007م باعتبار القوة التنفيذية ومليشيات حماس خارجة عن القانون، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
1- إلغاء كافة قرارات التعيين التي صدرت لأفراد القوة التنفيذية ومليشيات حركة حماس، واعتبار هذه القرارات كأن لم تكن. 2- فسخ كافة العقود المبرمة مع أفراد القوة التنفيذي أو مليشيات حركة حماس في كافة الوظائف الحكومية واعتبار هذه العقود كان لم تكن.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.