قرار رقم (4) لسنة 2007م بشأن دعوة موظفي السلطة للانتظام في أعمالهم الوظيفية


بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/6/2007 فقد قرر ما يلي:
مادة (1)
1- دعوة جميع الموظفين في الوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية في جميع محافظات الوطن للانتظام في أعمالهم وفق تعليمات الوزير أو رئيس الدائرة الحكومية المختصة. 2- عدم التعامل مع أي من الإجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة أو من يأتمر بأمرها، باعتبارها غير شرعية وغير قانونية. 3- كل من يخالف تعليمات الوزير والمستويات القيادية التي تعمل بتكليف من الوزير، سيكون عرضة لاتخاذ إجراءات عقابية بحقه وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية لعام 1998م. 4- على الإدارات والدوائر في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة رفع تقارير أسبوعية حول انتظام العمل والتزام الموظفين بالقواعد والتعليمات وحول أية إجراءات غير قانونية تقوم بها الجهات غير الشرعية أو التي تتعاون معها، على أن تصل إلى مكتب الوزير أو رئيس الدائرة الحكومية المختصة عبر القنوات الإدارية والمرجعيات الوظيفية التي يقررها الوزير. 5- في حال تعرض الموظف لضغوط جدية من قبل الجهات الخارجة عن القانون بسبب التزامه بقرارات الشرعية، وعدم قدرة هذا الموظف على الذهاب إلى مكان عمله بسبب خشيته على نفسه، ، ستتعامل معه الوزارة وكأنه على رأس عمله قانوناً، ولن تكون هناك أية أضرار وظيفية أو غيرها تلحق بالموظف بسبب ذلك. 6- الطلب إلى الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية إصدار القرارات والتعليمات وتوزيع المهام لتنظيم العمل في وزاراتهم ومؤسساتهم على قاعدة أن السلطة الوطنية ستلتزم مع من يلتزم بالشرعية والقانون.

سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.