قرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن تنظيم مواعيد جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (73) منه، والاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م ولا سيما المادة (7) منها، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
1- تحديد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية للحكومية الثانية عشرة يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتكون هذه الجلسة لمناقشة جميع المواضيع المعروضة على مجلس الوزراء. 2- تعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، لمناقشة موضوع محدد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/6/2007 ميلادية. الموافق: 3/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.