قرار رقم (248) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتبع مؤسسة فلسطين المستقبل بفروعها الثلاثة إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحتفظ باستقلالها الإداري والمالي.

مادة (2)
يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل على النحو التالي: 1- السيد/ عبد الله الإفرنجي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة. 2- السيد/ عزام عبد الكريم الشوا نائباً للرئيس. 3- السيد/ وصفي هشام الحسيني أميناً للسر. 4- السيد/ فايز عطا السرساوي أميناً للصندوق. 5- السيدة/ عبير صلاح أبو رمضان عضواً. 6- السيد/ عيسى سليم ترزي عضواً. 7- السيدة/ إيفا نجيليا علاونة عضواً. 8- السيد/ نجيب إسماعيل اسكيك عضواً. 9- السيد/ هاني نقولا سابا عضواً. 10- السيد/ بشير زهير الريس عضواً. 11- السيد/ عمر زهير الريس عضواً. 12- السيد/ أرسلان كامل الأغا عضواً. 13- السيد/ معين شعبان صادق عضواً.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/6/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/5/2007 ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.