قرار رقم (248) لسنة 2007م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتبع مؤسسة فلسطين المستقبل بفروعها الثلاثة إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحتفظ باستقلالها الإداري والمالي.
مادة (2)
يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل على النحو التالي:
1- السيد/ عبد الله الإفرنجي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة.
2- السيد/ عزام عبد الكريم الشوا نائباً للرئيس.
3- السيد/ وصفي هشام الحسيني أميناً للسر.
4- السيد/ فايز عطا السرساوي أميناً للصندوق.
5- السيدة/ عبير صلاح أبو رمضان عضواً.
6- السيد/ عيسى سليم ترزي عضواً.
7- السيدة/ إيفا نجيليا علاونة عضواً.
8- السيد/ نجيب إسماعيل اسكيك عضواً.
9- السيد/ هاني نقولا سابا عضواً.
10- السيد/ بشير زهير الريس عضواً.
11- السيد/ عمر زهير الريس عضواً.
12- السيد/ أرسلان كامل الأغا عضواً.
13- السيد/ معين شعبان صادق عضواً.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/6/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/5/2007 ميلادية.
الموافق: 25/ربيع الآخر/ 1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.