مرسوم رقم (18) لسنة 2007م
بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ،
ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعليق العمل بالمادة (88) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.
مادة (2)
يُعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.
مادة (3)
يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل للشركات والأفراد.
مادة (4)
تستثنى من الإعفاء عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.
مادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.
مادة (6)
يلتزم المكلفون بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة (7)
تستثنى اقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/6/2007 ميلادية.
الموافق: 11/جمادي الآخر/ 1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.