مرسوم رقم (17) لسنة 2007م بشأن حظر كافة الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية أياً كانت تابعيتها


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
1- تعتبر كافة الميلشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية أياً كانت تابعيتها محظورة الوجود بكل الأشكال. 2- يحظر على هذه الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية القيام بأي نشاط سرية أو علنية، وكل من يساعدها أو يقدم أية خدمات لها يكون عرضة للمساءلة الجزائية والإدارية. 3- على الحكومة إنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة كافة. 4- على الحكومة تنفيذ ما نصت عليه القوانين والأنظمة من حظر حمل السلاح ومصادرة جميع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من الوسائل القتالية غير المرخصة وكافة المواد التي تشكل خطراً على النظام العام. 5- كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعتبر قد ارتكب جرماً يعاقب عند إدانته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/6/2007 ميلادية. الموافق: 11/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.