مرسوم رقم (13) لسنة 2007م بشأن تشكيل مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بتشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ، وعلى المرسوم الرئاسي بتاريخ 15/6/2007م تعليق العمل بأحكام مواد في القانون الأساسي المعدل، وعلى خطاب التكليف الصادر بتاريخ 14/6/2007م باختيار وتكليف رئيس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم: 1- سلام خالد عبد الله فياض رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمالية. 2- عبد الرزاق عقاب محمود اليحيى وزيراً للداخلية والشئون المدنية. 3- زياد عبد الله حنا البندك وزيراً للحكم المحلي والزراعة. 4- خلود فرنسيس خليل دعيبس وزيراً للسياحة وشئون المرأة. 5- "محمد كمال" إبراهيم محمد حسونة وزيراً للاقتصاد الوطني والأشغال العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 6- لميس مصطفى محمد العلمي وزيراً للتربية والتعليم العالي والثقافة. 7- سمير عبد الله ديب علي وزيراً للتخطيط والعمل. 8- فتحي عبد الله أبو مغلي وزيراً للصحة. 9- رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للإعلام والعدل. 10- جمال محمد أحمد بواطنة وزيراً للأوقاف والشئون الدينية. 11- مشهور محمد أبو دقة وزيراً للنقل والمواصلات. 12- أشرف عيد محمد العجرمي وزيراً لشئون الأسرى والمحررين والشباب والرياضة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/6/2007 ميلادية. الموافق: 02/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.