مرسوم رقم (11) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعليق العمل بأحكام المواد (65، 66،67) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/6/2007 ميلادية. الموافق: 29/جمادي الأولى/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.