مرسوم رقم (7) لسنة 2007م بشأن إنشاء الهيئة العامة للشئون المدنية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء الهيئة العامة للشئون المدنية كشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي مرجعيتها دائرة شئون المفاوضات وتتبع لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يُنقل كادر وزارة الشئون المدنية وموظفوها وثائقها كافة وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الهيئة العامة للشئون المدنية.

مادة (3)
تمارس الهيئة العامة للشئون المدنية الاختصاصات والصلاحيات الموكلة سابقاً لوزارة الشئون المدنية.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/6/2007 ميلادية. الموافق: 27/جمادي الأولى/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.