قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء الإدارة العامة للمحررات الوطنية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة (69) من القانون الأساسي المعدل (2003) وبتنسيب من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله بتاريخ 23/01/2007 تحت رقم (4/40/10) قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء الإدارة العامة للمحررات الوطنية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع لمجلس الوزراء.

مادة (2)
تقوم الإدارة العامة للمحررات الوطنية بكل ما يلزم لإدارة المحررات وحمايتها واستثمارها والإشراف عليها وتأمين أوجه الاستفادة والاستثمار كافة ولها في سبيل ذلك إنشاء ضابطة المصادرة الطبيعية لتحقيق الأهداف والمهام التالية: 1- حماية الأصول القديمة في المحررات مثل الدفيئات والآبار والشيكات الخ. 2- حماية الأحراش والكثبان الرملية واستثمارها وفقاً للأصول. 3- وقف التعديات على الأراضي الحكومية والتنسيق مع وزارة الداخلية في الموضوع لإزالة التعديات. 4- وفي جميع الأحوال كل ما يمكن من إدارة المحررات وحمايتها وأوجه الاستفادة والاستثمار كافة.

مادة (3)
يتولى إدارة الإدارة العامة للمحررات الوطنية مجلس إدارة مكون من: 1- وكيل وزارة المالية* رئيسا 2- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني* نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الزراعة * عضوا 4- ممثل عن وزارة العدل عضوا 5- ممثل عن وزارة التخطيط* عضوا ثانياً: يشترط في أعضاء مجلس الإدارة المكون من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم بقرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزرائهم على أن لا تقل درجة ممثلي الوزراء عن درجات مدير عام.

مادة (4)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة القانونية.

مادة (5)
1- يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (6)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1- إصدار التعليمات الخاصة بطريقة الاختيار والإعلان عن عقود الاستثمار. 2- وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الإدارة والزراعة والاستثمار والحماية. 3- وضع الشروط الواجب توافرها في عناصر ضابطة المصادر الطبيعية واختيار عناصرها. 4- تحديد الضمانات والكفالات المالية الواجبة على الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار في المحررات في المجالات ذات العلاقة. 5- التعاقد مع الخبرات والمستشارين وغيرهم من ذوي الاختصاص لتأمين سير العمل في المحررات وتحديد أتعابهم. 6- اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات والشركات العامة في المحررات في حالات الإخلال أو التقصير في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم واختصامهم أمام القضاء إذا ما تطلب الأمر. 7- تنظيم العمل داخل الإدارة العامة للمحررات وتشكيل دوائرهم وأقسامها وتحديد مهامها. 8- أية أمور أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية لتنظيم إدارة وحماية المحررات وأوجه الاستفادة والاستثمار فيها.

مادة (7)
يعين مدير عام للإجارة العامة للمحررات الوطنية بناء على تنسيب رئيس مجلس إدارة المحررات.

مادة (8)
يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات الآتية: 1- تطبيق السياسة العامة للمجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية. 3- المشاركة في جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 4- إعداد التقارير ورفها إلى مجلس الإدارة. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوي للادارة العامة ورفعه للمجلس لإقراره. 6- إعداد التعليمات والتعميمات الداخلية الخاصة بالإدارة العامة للمحررات وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها حسب الأصول. 7- إعداد الاتفاقيات الخاصة باستثمار المحررات ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها 8- التنسيق مع الوزارات والسلطات والهيئات الحكومية لإنجاز معاملات الإدارة وتحقيق أهدافها. 9- أية صلاحيات اخرى يحددها له مجلس الإدارة.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة* كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 23/1/2007م. الرابع من محرم من عام 1428هـ إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.