تعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات لتحديد قيمة هامش الملاءة والإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة صادرة بمقتضى أحكام المادة (5) من قانون التامين رقم (20) لسنة 2005


المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات هامش الملاءة لسنة 2006).

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التامين رقم (20) لسنة 2005. ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)
1. تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالحد الأدنى لهامش الملاءة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2. يبدأ سريان تطبيق هذه التعليمات على البيانات المالية الصادرة عن الشركة والمقدمة للهيئة حسب الأصول عن السنة المالية المنتهية في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006. وفي حال أظهرت البيانات المالية والمعلومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة عدم احتفاظ الشركة بالحد الأدنى لهامش الملاءة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، فعلى الشركة تزويد الهيئة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ببرنامج عمل للمصادقة عليه من قبل المدير متضمنا جدولا زمنيا للوصول إلى الحد الأدنى لهامش الملاءة خلال فترة لا تتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008.

المادة (4)
يتكون نموذج هامش الملاءة من ستة ملاحق وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات وتقرأ معها وهي على النحو التالي: أ- الملحق (1): هامش الملاءة. ب- الملحق (2): رأس المال المتوفر. ت- الملحق (3): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات. ث- الملحق (4): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الالتزامات الاكتتابية. ج- الملحق (5): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التامين. ح- الملحق (6): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمينات الحياة.

المادة (5)
لمقاصد هذه التعليمات يكون هامش الملاءة عبارة عن نسبة رأس المال المتوفر إلى رأس المال المطلوب على أن لا تقل هذه النسبة عن (150%) وذلك وفقا للتفصيل الوارد في الملحق (1)

المادة (6)
1. يتكون رأس المال المتوفر من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي وذلك وفقا لإجمالي البنود الواردة في الملحق رقم (2)، على أن لا يزيد مجموع رأس المال الإضافي عن (50%) من مجموع رأس المال الأساسي. 2. لغايات تقدير النقص في المخصصات والاحتياطيات الفنية بموجب أحكام هذه المادة يتم الاستناد إلى تقرير المدقق، أو إلى نتيجة عمليات الفحص المباشرة من قبل موظفي الهيئة خلال التدقيق المكتبي أو الزيارات الميدانية، ويمثل بند النقص في المخصصات والاحتياطيات الفنية ما يلي: أ- عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، أو مخصص تعويض نهاية الخدمة، أو عدم قيام الشركة برصد أي مخصص آخر كان يجب أن تحتاط له في بياناتها. ب- عدم كفاية الاحتياطيات الفنية التي ترصدها الشركة، أو عدم قيام الشركة برصد أي احتياطي فني آخر كان يجب أن تحتاط له في بياناتها. 3. لغايات تقدير الزيادة في قيمة الاستثمارات في الأراضي والعقارات يتم تقييمها من قبل: أ- خبير واحد لتقييم الاستثمار الذي تقل قيمته السوقية عن (500) ألف دولار أمريكي. ب- خبيرين اثنين لتقييم الاستثمار الذي تزيد قيمته عن (500) ألف دولار أمريكي وتقل عن مليون دولار أمريكي. على أن يؤخذ برأي خبير عقاري ثالث إذا كان هنالك فرق كبير بين تقييم الخبيرين، وتحسب قيمة الاستثمار على أساس متوسط التقييم بعد استبعاد القيمة المتطرفة. ت- ثلاثة خبراء لتقييم الاستثمار الذي تزيد قيمته عن مليون دولار أمريكي، على أساس متوسط التقييم بعد استبعاد أي قيمة متطرفة إن وجدت. ث- يعاد تقييم الاستثمار في الأراضي والعقارات للشركة حسب القيمة السوقية (العادلة) كل سنتين، أو إذا حدث هبوط عام في أسعار الاستثمار في الأراضي والعقارات ككل، أو إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك في أي وقت. و لا يجوز تقييم الاستثمار من نفس الخبير مرتين متتاليتين. ج- يتم تقييم الاستثمار في الأراضي والعقارات كل على حده، على أن يتضمن تقرير التقييم الحد الأدنى من البيانات التالية: - تاريخ التقييم - اسم ورقم تقرير التقييم - اسم العميل طالب التقييم (اسم الشركة) - سند ملكية الأرض أو العقار - موقع الأرض أو العقار وعنوانه (رقم القطعة، رقم الحوض، المدينة.....الخ) - وصف الاستثمار في الأرض أو العقار: (وصف الأرض، وصف مستوى تطور الحي ومدى تواجد الخدمات به، المحاذير البيئية المجاورة، وصف البناء وكيفية الاستخدام ونوعية البناء وعمره الفعلي (سنة الإنشاء) وعمره الافتراضي، القيمة الايجارية إن وجدت، مكونات البناء وتفصيلاته الداخلية(درجة التشطيب، العزل، التدفئة، والتكييف)........الخ - المساحات (الأرض، البناء، التسوية، الأرضي....الخ) - القيود على الحقوق المتعلقة بالاستثمار (رهن/إيجار/حجز.........الخ). - التقديرات:- 1. قيمة الأرض. 2. قيمة البناء. 3. قيمة الإضافات إن وجدت. 4. القيمة السوقية العادلة. 5. القيمة القسرية. 6. الإمكانية التسويقية. - اسم وعنوان وتوقيع الخبير العقاري. 4. يشترط أن يكون القرض المساند غير مضمون برهن أي من موجودات الشركة وان يكون تاريخ استحقاق أول قسط منه بعد مضي خمس سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول على القرض لكي يعتبر ضمن رأس المال الإضافي، وتعطى الأقساط أوزان مرجحة حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها كما هو مبين في الملحق (2).

المادة (7)
يتكون رأس المال المطلوب من مجموع البنود الواردة في الملاحق ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) المرفقة بهذه التعليمات

المادة (8)
يغطي رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات الخسارة المحتملة الناتجة عن تعثر موجودات الشركة (Asset Default) وأي آثار سلبية على إيرادات الشركة المرتبطة بذلك، ولتحديد رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات يتم اعتماد أوزان محددة تطبق على الرصيد الدفتري لموجودات الشركة، وتختلف هذه الأوزان باختلاف درجة المخاطر في بنود الموجودات، مع مراعاة ما يلي:- أ- يحسب رصيد صافي الذمم المدينة الواردة في الملحق (3) بعد طرح ما يلي: * مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. * كامل قيمة الذمم الحكومية (ذمم السلطة الوطنية الفلسطينية). ب- يستثنى من رصيد صافي الذمم المدينة الأقساط المستحق والمؤجلة لأعمال التأمين على الحياة والمحتسبة اكتواريا لغايات تحديد المخصص الحسابي شريطة أن تتضمن شهادة الخبير الاكتواري حول كفاية الاحتياطي الحسابي قيمة هذه الأقساط المستحقة والمؤجلة ت- تصنف الاستثمارات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39) ث- يراعى عند احتساب مخاطر الموجودات الفصل بين الموجودات العقارية المخصصة لاستخدام الشركة وبين الاستثمارات العقارية الأخرى. ج- لغايات تصنيف السندات يعتمد التصنيف الوارد في الجدول أدناه للمجموعة الأولى:- A Standard Poor's,nbsp;- B Moody's- C Fitch Ibca - هذا وتعتبر السندات من ضمن المجموعة الثانية إذا كان التصنيف أقل مما ورد أعلاه ح- تدرج القيمة الدفترية لجميع البنود الواردة في الملحق (3) كما وردت في البيانات المالية المقدمة وفقا لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه. د- تدرج تفاصيل الذمم الحكومية (ذمم السلطة الوطنية الفلسطينية) تحت بند ايضاحات في ملحق رقم (3).

المادة (9)
1- يعكس رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الالتزامات الاكتتابية المخاطر التي تواجهها الشركة نتيجة عدم كفاية الاحتياطيات الفنية لمواجهة الالتزامات الاكتتابية لفروع التامين بحيث تغطي عدم كفاية كل مما يلي: * احتياطي الادعاءات تحت التسوية * احتياطي الادعاءات غير المبلغة. * احتياطي الأخطار السارية. 2- يحسب صافي احتياطي الادعاءات تحت التسوية، والأقساط غير المكتسبة بعد استبعاد حصة معيد التامين. 3-يحسب رأس المال المطلوب مقابل احتياطي الادعاءات تحت التسوية واحتياطي الادعاءات غير المبلغ، باعتماد الأوزان الواردة في ملحق (4) لإجازات التامين مضروبة في مجموع صافي احتياطي الادعاءات تحت التسوية واحتياطي الادعاءات غير المبلغة. 4- يحسب رأس المال المطلوب مقابل احتياطي الأخطار السارية باعتماد وزن (8%) لجميع فروع التأمين.

المادة (10)
1- تنشأ مخاطر إعادة التامين من مخاطر الائتمان والمخاطر الاكتوارية، بحيث ترتبط مخاطر الائتمان باحتمالية عدم وفاء معيد التامين بالتزاماته تجاه الشركة، أما المخاطر الاكتوارية فتنتج عن احتمال عدم دقة احتساب حصة معيدي التامين من الاحتياطيات الفنية لمواجهة الالتزامات المستقبلية. 2- لغايات تصنيف معيدي التأمين يعتمد التصنيف الوارد في الجدول أدناه والصادر عن كل من:- * Standard , Poor's * Moody's * AM Best AM Best Moody's Standar & Poor's المجموعة الأولى: Superior A+ ++&A Exceptional Aaa Extremely Strong AAA Excellent A & -A Excellent Aa ery Strong AA المجموعة الثانية: ery Good B & +B++ Good A Strong A Fair -B & B Adequate Bbb Good BBB المجموعة الثالثة: Maginal C+ & C++ Questionable Bb Marginal BB Weak C & C- Poor B Weak/Bunerable B المجموعة الرابعة Less than that or not rated Less than that or not rated Less than that or not rated ويعتمد التصنيف الأعلى في حال اختلاف تصنيف المعيدين من قبل جهات التصنيف المذكورة أعلاه 3- يتعلق الملحق (5) بمعيدي التامين لفروع التأمينات العامة فقط. 4- يرجح رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التامين بالأوزان حسب درجة تصنيف المعيد على النحو التالي:- أ- المجموعة الأولى بوزن (2%) من مجموع المبالغ. ب- المجموعة الثانية بوزن (15%) من مجموع المبالغ. ت- المجموعة الثالثة بوزن (40%) من مجموع المبالغ. ث- المجموعة الرابعة بوزن (80%) من مجموع المبالغ. 5- يحسب رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التامين من مجموع المبالغ في البنود (ا،ب،ت،ث) أعلاه على أن تؤخذ القيمة الموجبة فقط لرأس المال المطلوب.

المادة (11)
يعكس رأس المال المطلوب مقابل تامين الحياة المخاطر التي تواجهها الشركة نتيجة عدم كفاية الاحتياطي الحسابي. 1- ويحسب رأس المال المطلوب باعتماد الأوزان الواردة في الملحق (6) مضروبة في كل من الاحتياطي الحسابي وإجمالي المبالغ المؤمنة مفصلة للوثائق الفردية والجماعية. 2- يتم طرح القروض الممنوحة لحملة وثائق الحياة من الاحتياطي الحسابي في حال كون القرض الممنوح يمثل بحد أقصى (100%) من قيمة وثيقة الحياة.

المادة (12)
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الواردة في الملاحق المرفقة بهذه التعليمات بشكل ربع سنوي(كل ثلاثة أشهر) على أن تكون البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة عن الربع الثاني والرابع مصادقاً عليها من المدقق وذلك لكل مما يلي: أ- أعمال الشركة وفروعها داخل فلسطين. ب- أعمال الشركة وفروعها داخل فلسطين، وخارجها إن وجدت. ت- أعمال الشركة وفروعها داخل فلسطين وخارجها، وشركاتها التابعة إن وجدت.

المادة (13)
أ- إذا حققت الشركة الحد الأدنى لهامش الملاءة بمقتضى أحكام هذه التعليمات يقوم المدير بإصدار شهادة ملاءة حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات ملحق (7). ب- إذا لم تحقق الشركة الحد الأدنى لهامش الملاءة يقوم المدير بتحرير مخالفة للشركة والطلب منها خطيا القيام بإجراءات تصحيحية وعلاجية مربوطة بجدول زمني للوصول إلى الحد الأدنى لهامش الملاءة بموجب أحكام هذه التعليمات.

المادة (14)
في حال وجود خلل في أي من المعلومات أو البيانات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذه التعليمات، للمدير أن يطلب من الشركة تصحيح هذه المعلومات أو البيانات خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.

المادة (15)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ 6/9/2006م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 5/9/2006 ميلادية. الموافق: 12 شعبان 1427 هجرية. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.