قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006 بشأن تبعية مؤسسة بيت الشعر الفلسطيني


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2006م، وعلى ما عرضه وزير الثقافة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 30/10/2006م تحت رقم (9/315/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
إلغاء البند المتعلق بضم مؤسسة بيت الشعر الفلسطيني إلى وزارة الثقافة في قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2006م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 30/10/2006 ميلادية. الموافق: 8/شوال/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.