قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2006 بالموافقة على عملية البث الإذاعي لإذاعة صوت الأقصى


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية الثلاثية الخاصة حول منح التراخيص اللازمة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية واللاسلكية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 30/10/2006م تحت رقم (18/31/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة على عملية البث الإذاعي لإذاعة صوت الأقصى.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 30/10/2006 ميلادية. الموافق: 8/شوال/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.