قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2006 بشأن المصادقة على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة الأسكوا


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة الأسكوا الصادر بتاريخ 24/1/2003م. وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 16/10/2006م تحت رقم (19/29/10) لسنة 2006م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة الأسكوا على أن يكون أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي على مستوى وكيل وزارة وتتكون من: 1- وزارة النقل والمواصلات رئيساً. 2- وزارة الاقتصاد الوطني نائباً. 3- وزارة المالية نائباً ثاني. 4- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضواً. 5- ممثل عن شركات التأمين الفلسطينية عضواً. 6- ممثل عن المصارف الفلسطينية عضواً. 7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواً. 8- ممثل عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينية عضواً.

مادة (2)
تكلف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالمهام التالية: 1- رسم ومتابعة تنفيذ وتقويم السياسات الاقتصادية والتجارية لتتلاءم مع متطلبات النقل والتجارة. 2- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع وترسيخ شروط الاقتصاد الحر، وما يتطلب ذلك من مراجعة وتطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية والمؤسساتية. 3- تحسين البيئة الاستثمارية وفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات النقل والتجارة. 4- القيام بكافة أنشطة تسهيل النقل والتجارة والأنشطة التنظيمية والأنشطة الإنمائية والأنشطة التدريبية المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) في دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة أسكوا الصادر بتاريخ 24/1/2003م.

مادة (3)
1- تجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة شهرياً أو كلما اقتضت الضرورة، وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء. 2- يتم تشكيل أمانة تنفيذية للجنة الوطنية، ويعين أمين تنفيذي متفرغ يضطلع بإدارة الأمانة التنفيذية للجنة والتحضير لاجتماعاتها ويساعده فريق متخصص. 3- تشكل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة لجاناً فرعية، تتولى دارسة كل قطاع من القطاعات الرئيسية المشاركة في معاملات التجارة الدولية وهي: النقل، التجارة، الاتصالات، الجمارك، المصارف والتأمين. 4- تقدم اللجان الفرعية وتوصياتها إلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وعند انتهاء مهمتها تقدم تقريراً ختامياً، وتنتهي أعمال كل منها بعد انتهاء المهمة الموكلة إليها.

مادة (4)
يكون تمويل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بأمانتها ولجانها الفرعية من القطاع العام أو الخاص أو المساعدات الفنية من الجهات المانحة أو مصدر مشترك بين هذه الجهات.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذه القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 16/10/2006 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.