قرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2006 بشأن وقف صرف علاوة بدل التنقل ومخصصات الوقود والجوالات للموظفين المضربين عن العمل


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير الأشغال العامة والإسكان. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 16/10/2006م تحت رقم (18/29/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يوقف صرف علاوات بدل التنقل ومخصصات الوقود والجوالات للموظفين المضربين عن العمل والذين يعملون في الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة اعتباراً من تاريخ 2/9/2006م وحتى انتهاء الإضراب.

مادة (2)
يتم إعادة النظر في القرار أعلاه بعد عودة الموظفين والتزامهم بالدوام الرسمي.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 16/10/2006 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.