قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2006 بشأن تبعية مركز بحوث الطاقة والإدارة العامة للموارد الطبيعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 16/10/2006م تحت رقم (10/29/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينقل مركز بحوث الطاقة والبيئة والموظفين التابعين له من وزارة الاقتصاد الوطني إلى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ويخضع لإشراف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

مادة (2)
تنقل الإدارة العامة للموارد الطبيعية والموظفين التابعين لها من سلطة الطاقة إلى وزارة الاقتصاد الوطني، وتتبع لإشراف الوزير.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 16/10/2006 ميلادية. الموافق: 24/رمضان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.