قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2006 باستحداث وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التخطيط. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 25/9/2006م تحت رقم (10/26/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون على رأس وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات مدير بدرجة تتراوح من ( A4-C).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 25/9/2006 ميلادية. الموافق: 3/رمضان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.