قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2006 بتعويض البيوت المهدمة


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى محضر اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (14) بتاريخ 12/9/2006م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 18/9/2006م تحت رقم (15/25/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تقدم مساعدة عاجلة للإيواء لكل وحدة سكنية مأهولة تعرضت للتدمير بقيمة (5) آلاف دولار أمريكي موزعة بالشكل التالي: 1- (150) مائة وخمسون دولاراً بدل إيجار بيت شهرياً ولمدة سنة أي "1800" ألف وثمانمائة دولار و "3200" ثلاثة آلاف ومائتا دولار بدل تأثيث يقدم المستفيد عقد إيجار بذلك والأوراق اللازمة. 2- تقوم وزارة الإسكان والأشغال العامة بتقديم كشوف تفصيلية بكافة البيوت المدمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بعد العدوان الذي سمي" أمطار الصيف" بتاريخ 25/6/2006م من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المناطق الفلسطينية. 3- تتولى اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات بإدارة الموضوع أعلاه وبحسب الأسس المذكورة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 18/9/2006 ميلادية. الموافق: 25/شعبان/1427 هجرية إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.