قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2006 بشأن عطلة المدارس الأهلية المسيحية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2006م، وبتنسيب من رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 11/9/2006م تحت رقم (22/24/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
استثناء المدارس الأهلية المسيحية من قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2006م القاضي باعتبار الخميس والجمعة من كل أسبوع يومي عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

مادة (2)
تكون العطلة الرسمية للمدارس الأهلية المسيحية يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 11/9/2006 ميلادية. الموافق: 18/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.