قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2006 بشأن تبعية مؤسسات أدبية وفنية لوزارة الثقافة


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18/7/9) لسنة 2005م. وعلى ما عرضه وزير الثقافة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 11/9/2006م تحت رقم (20/24/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تتبع المؤسسات التالية وزارة الثقافة وتخضع لإشراف الوزير: 1- بيت الشعر الفلسطيني. 2- دار الكتب الوطنية. 3- المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم.

مادة (2)
تنقل المخصصات المالية المعتمدة لهذه المؤسسات إلى موازنة وزارة الثقافة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 11/9/2006 ميلادية. الموافق: 18/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.