قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2006 بشأن تبعية مجمع اللغة العربية الفلسطيني


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (27/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يتبع مجمع اللغة العربية الفلسطيني وزارة التربية والتعليم العالي ويخضع لإشراف الوزير.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.