قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2006 بتعديل المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وعلى ما عرضه وزير الإعلام. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (23/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُعدل المادة (17) من نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية لسنة 2004م لتصبح على النحو التالي: إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية حق حصري للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويجوز منح هذا الحق للمؤسسات والهيئات المحلية والشركات الخاصة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.