قرار مجلس الوزارء رقم (118) لسنة 2006 بتولي الإدارة العامة للمصادر الطبيعية مسؤولية استغلال المقالع


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون المصادر الطبيعية رقم (1) لسنة 1999م، وبتنسيب من اللجنة الاقتصادية الوزارية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (14/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تتولى الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني مسؤولية استغلال المصادر الطبيعية وفقاً للقانون وتتولى المسؤولية الإدارية والفنية تبعاً لذلك.

مادة (2)
يكلف وزير الداخلية بفرز قوة خاصة مكونة من (60) ستين فرداً من الأمن العام أو الشرطة تكون موزعة على كافة مناطق القطاع مهمتها حماية المقالع وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصادر الطبيعية.

مادة (3)
يحول الكادر المدني الموجود في المديرية العامة للرمال والبالغ عددهم (45) خمسة وأربعين فرداً والذين يتقاضون رواتب مقطوعة من وزارة المالية إلى الإدارة العامة للمصادر الطبيعية لتوزيعهم على المقالع والإشراف عليهم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.